تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

11

تبيان الصلاة

واعلم أن بعد الدقة والفحص يظهر أن هذه الرواية - اعني الرواية 8 من الباب المذكور - هي الرواية الّتي رواها في الوافي عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 1 » ونقل صاحب الوسائل اشتباه . وكيف كان فاعلم أن الروايات المذكور فيها الاستيطان على ما استظهرنا من كون روايات عليّ بن يقطين رواية واحدة تكون ثلاث : إحداها : رواية عليّ بن يقطين . ثانيتها : رواية حماد بن عثمان عن الحلبي ، وهي الرواية 8 من الباب المذكور . ثالثتها : رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، وهي الرواية 11 من الباب المذكور بنقل الوسائل ، وهي الرواية الّتي تكون مدرك فتوى المشهور ، وهو اعتبار إقامة ستّة أشهر في وجوب الاتمام [ في أن الروايات الثلاث مقيدات ] ولا يخفى عليك أن رواية عليّ بن يقطين وحماد بن عثمان ومحمد بن إسماعيل بن بزيع الدالات على وجوب التمام في خصوص المنزل الّذي استوطنه الشخص ، والقصر إذا لم يكن في منزل أو ضيعة استوطن فيها ، مقيدات للروايات الدالة على وجوب التمام إذا مر الشخص بضيعته أو قريته أو داره ، لأنّ هذه الروايات تدلّ على وجوب التمام بنفس المرور بالضيعة أو القرية أو المنزل . ورواية عليّ بن يقطين والحلبي ومحمد بن إسماعيل بن بزيع تدلّ على وجوب القصر في صورة الاستيطان في الضيعة فتقيد بها الروايات المطلقة . [ ذكر الروايات المربوطة ] وهذه الروايات المطلقة المذكورة فيها لفظ الضيعة تبلغ اثنتي عشرة رواية

--> ( 1 ) - الرواية 17 من الباب 11 من أبواب صلاة المسافر من الوافي .